هذا الأصل أعني أصالة عدم حصول أحد هذه العناوين.
وحاصل الكلام في هذا المقام: أن الأصل الحكمي بحسب طبعه الأولى هي الحلية لو لم يكن مخصصا بالاجماع على الاحتياط في باب الفروج في الشبهات المصداقية، والأصل الموضوعي حاكم عليه مطلقا سواء أكان موافقا له أو كان مخالفا له.
والأصول الجارية في الموضوع غالبا تكون رافعة لموضوع الحرمة، وقد تكون في الموارد القليلة موجبة لاثبات موضوع الحرمة، وذلك في كل مورد يكون الأصل الموضوعي مثبتا لبعض أجزاء الموضوع المركب، أو بعض شرائطه وقيوده، ويكون البعض الآخر من ذلك الموضوع المركب محرزا بالوجدان كي يكون الموضوع المركب بعضه محرزا بالأصل وبعضه بالوجدان.
هذا تمام الكلام في حكم الشك في تحقق الرضاع مفهوما ومصداقا من حيث الرجوع إلى الاطلاقات، ومن حيث الرجوع إلى الأصول العملية.
الجهة الرابعة في شرائط تحقق الرضاع وهي أمور:
[الشرط] الأول: يشترط أن يكون اللبن عن نكاح صحيح أي وطي غير محرم، فإذا كان عن الفجور بامرأة فلا يكون محرما وموجبا لنشر الحرمة قطعا إجماعا بقسميه كما عن الجواهر. (1) وقد حققنا في الأصول عدم حجية مثل هذه الاجماعات التي لها مدرك بل مدارك من الاخبار.
فالعمدة في دليل هذا الحكم قوله عليه السلام فيما رواه دعائم الاسلام عن علي عليه السلام: أنه