وقد تقدم أنه بجب الاخذ بظاهر كلامه عند الانشاء إن لم يعلم بمراده. والظاهر حسب المتفاهم العرفي من هذه العبارة هو الترتيب لا التشريك، بمعنى أنه لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية ما دام من الطبقة الأولى يكون موجودا ولو كان واحدا، فلا تصل إلى أحفاده ما دام أولاده الصلبي موجودا. وهذا الترتيب بين الطبقات يستفاد من ظاهر لفظ (بعد)، وهو واضح. والاحتمالات الاخر ملقى بنظر العرف.
الأمر الثالث: في أن الوقف لا يبطل بخرابه وانهدامه، لا بجواز بيعه.
أما الأول: فلان وقف دكان أو دار أو بستان - مثلا - مثل بيعه أو هبته أو سائر الاعتبارات الواردة عليها، فكما أنه لا تبطل تلك العناوين بخرابه وانهدامه، فكذلك في الوقف، لأنه أيضا أحد الاعتبارات الواردة عليه، وليس الموقوف عنوان الدار أو الدكان مثلا، بل تلك القطعة من الأرض المعنونة بهذا العنوان.
فلو ارتفع العنوان فلا ينعدم موضوع الوقف بالمرة، بل الموقوف باق، غاية الأمر وقع تغير فيه، وهذا التغيير لا يضر ببقاء الوقف ولا ببقاء الموقوف عليه، فلا وجه لبطلان الوقف.
نعم لو جاء دليل على أنه خرج عن كونه وقفا بإتيان دليل على جواز بيعه، فهو المتبع، وإلا فمقتضي الأصل بقاء وقفيته حتى مع جواز بيعه، لبقاء الموضوع عرفا وهو تلك القطعة من الأرض التي كانت معنونة بعنوان الحمام أو الدار أو الدكان أو غير ذلك.
وأما الثاني: أي: عدم بطلان الوقف بجواز بيعه، فلان بطلان الشئ إما بانعدام علل قوامه - وذلك لأنه بعد انتفاء علل قوامه جميعا لو بعضها أو بقي يلزم الخلف أي يلزم أن يكون ما فرضه داخلا في قوامه لا يكون داخلا في قوامه وهو محال - وإما بإتيان دليل تعبدي على بطلانه.
أما الدليل التعبدي من إجماع أو آية أو رواية معتبرة فليس شئ من هذه في