الحيازة والقبض موجب لعدم جواز الرجوع الذي هو من لوازم اللزوم.
وظهور هذا التعليل في هذا المفهوم عرفي، وإنكاره مكابرة، والفقرة السابقة على هذه الفقرة وهو قوله عليه السلام: (وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع) فعلق عليه السلام عدم جواز رجوعه الذي هو كناية عن اللزوم على الحيازة لهم، لان حيازته حيازة لهم لأنه ولي عليهم، فيكون القبض والحيازة علة للزوم الوقف، وهذا منطوق الرواية.
وأما رواية الأسدي الفقرة الأولى من تلك الرواية وهي قوله عليه السلام (فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه) إلى آخر الرواية فصريحة في أنه شرط اللزوم.
بيان ذلك: أنه حكم بالخيار في صورة عدم التسليم الذي هو بمعنى عدم الاقباض، وحكم بعدم الخيار في صورة التسليم - أي الاقباض - ولا شك في أن عدم الخيار كناية عن اللزوم، فعلق اللزوم على التسليم الذي هو بمعنى الاقباض الملازم للقبض. والانصاف أن ظهور هاتين الروايتين في أن القبض موجب للزوم لا يمكن إنكاره.
وأما ما ربما يقال، بل قال بعض الأعاظم قدس سرهم من أن بطلان الوقف بموت الواقف قبل إقباضه دليل على أن القبض شرط الصحة لا شرط اللزوم.
ففيه: أنه من الممكن أن يكون نفس الموت موجبا لبطلانه إن كان قبله صحيحا غير لازم. وتظهر ثمرة القولين في النماءات، فبناء على أنه شرط اللزوم تكون النماءات من زمان وقوع العقد للموقوف عليهم، وبناء على أنه شرط الصحة تكون للواقف.
وهاهنا فروع لا بأس بذكرها الأول: لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، لخبر عبيد بن زرارة عن أبي