رفع قلم الالزام، ورفع القلم عن شخص أو طائفة مقابل ما كتب عليه أو عليهم.
فكما لا يفهم من العبارة الأخيرة غير اللزوم والوجوب فكذلك لا يفهم من الأولى إلا رفع الوجوب والالزام والاذن في الترك، فحديث رفع القلم بمنزلة الاذن في ترك الواجبات، فقهرا يكون مفاد الأوامر الأولية بعد ورود الاذن في الترك بتوسط حديث الرفع هو الاستحباب. لا أن حديث الرفع يرفع الخطاب الوجوبي من رأس، كي تقول إذا ارتفع الخطاب الوجوبي بحديث رفع القلم عن الصبي فليس هناك آخر يستفاد منه الاستحباب.
هذا مضافا إلى أن هذا الاشكال مختص بالواجبات ولا تأتي في المستحبات.
الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج أو أعطى زكاة ماله وأمثال تلك المذكورات من العبادات، وهذه العمومات تشمل غير البالغين كشمولها للبالغين. ودعوى الانصراف إلى البالغين خروج عن ظاهر اللفظ بدون دليل عليه.
ولا شك في أن ترتب الثواب على فعل من لوازم استحباب ذلك الفعل، فهذه العمومات والاطلاقات تدل بالدلالة الالتزامية على استحباب تلك الواجبات على غير البالغين بعد القطع بعدم وجوبها عليهم.
الثالث: أن العقل مستقل بحسن بعض الواجبات كرد الأمانة وحفظ النفس المحترمة، ولا يفرق في حكم العقل بحسن ذلك الفعل واستحقاق الأجر والثواب عليه بين أن يكون للفاعل من العمر خمسة عشر سنة بالتمام أو كان ناقصا مقدار ساعة بل يوم بل شهر، فكون الصبي غير البالغ مستحقا للاجر والثواب على مثل ذلك الفعل مما يستكشف منه استحباب ذلك الفعل، وبعدم القول بالفصل يثبت الاستحباب في سائر الواجبات أيضا.
مضافا إلى أنه يثبت بهذا الدليل مشروعية عبادات الصبي في الجملة مقابل