لسقوط التكليف بأداء العين ولذلك قلنا أن أداء العين تعذر أو تعسر، لان التعسر أيضا قد يكون موجبا لسقوط التكليف وذلك من جهة ما بينا أن المناط في وجوب إعطاء بدل الحيلولة هو سقوط الجهة الأولى من الجهات الثلاث للتعذر أو التعسر وبقاء الجهتين الأخريين مع بقاء العين وعدم تلفها لا حقيقة ولا حكما.
وذلك من جهة أنه مع التلف الحقيقي أو الحكمي يكون البدل بدلا واقعيا لا بدل الحيلولة كما هو واضح.
ولا فرق في ثبوت بدل الحيلولة بين أن تكون العين مرجو الحصول أو كان مأيوس الحصول.
اللهم إلا أن يقال: إن في صورة اليأس تكون بحكم التلف فيكون البدل بدلا واقعيا ويخرج عن موضوع بدل الحيلولة.
الثاني: أن بدل الحيلولة هل يصير ملكا لمالك العين أو يكون تصرفه فيه مباحا فقط بدون حصول الملكية؟
والظاهر بناء على ما استظهرنا من الحديث الشريف - من استقرار العين وثبوتها على العهدة بوجودها الاعتباري بجميع جهاتها الثلاث - هو أن يكون البدل ملكا لمالك العين، لأنه أداء العين بعد سقوط التكليف.
ولكن يرد هاهنا إشكال وهو الجمع بين العوض والمعوض للمالك إن قلنا ببقاء ملكية العين له كما هو كذلك ظاهرا.
ولا يمكن الخروج عن هذا الاشكال إلا بالقول بأنها بإعطاء البدل تصير ملكا للضامن.
وهو كما ترى وإن قال به بعض، مضافا إلى أن الالتزام بهذا يوجب خروج البدل عن كونه بدل الحيلولة وصيرورته بدلا واقعيا وهو خلاف الفرض.