قيمة يوم الاخذ فقط فلا وجه لضمان تلك النماءات التي تحصل بعد يوم الاخذ.
قلنا: إن النماءات التي تحصل بعد الغصب تقع تحت اليد جديدا بتبع بقاء العين وفي الحقيقة تكون غصبا آخر غير مربوط بالغصب الأول، ولذلك نفرق بين تلك النماءات وترقي القيمة السوقية. وذلك من جهة أن ترقيات القيمة السوقية ليست من أشياء تقع تحت اليد كي تكون غصبا جديدا وموجبا لضمان جديد.
هذا مضافا إلى دلالة صحيحة أبي ولاد على أن المدار في القيمة قيمة يوم الغصب، فلنذكر الصحيحة ونبين كيفية دلالتها على أن المدار في تعيين القيمة قيمة يوم الاخذ والغصب وهي هذه:
في الوسائل: محمد بن الحسن بإسناده عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة - إلى أن قال: - فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: (أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه) قال: قلت: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: (لا، لأنك غاصب) فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: (نعم قيمة بغل يوم خالفته) قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال: (عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه) قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: (أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك) الحديث (1).