الكلي. وهذا واضح جدا.
نعم لا بأس بأن يقال إطلاق لفظ الكل في الجملتين يشمل كل أجزاء المركب المأمور به وكل أفراد الكلي الذي أمر به وأما تخصيصه بكل أفراد الكلي يكون بلا مخصص وليس له وجه ظاهر.
فظهر مما ذكرنا أنه إن كان إشكال في دلالة قوله عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) على هذه القاعدة لما ذكرنا لكن لا إشكال في دلالة الروايتين الأولى والثالثة عليها وفيهما غنى وكفاية.
الجهة الثالثة في موارد تطبيقها فنقول: موارد تطبيقها في المسائل الفقهية كثيرة واستقصائها لا مجال له في هذا المختصر ولكن نذكر جملة منها. ولا يخفى أن أغلب موارد تطبيق هذا القاعدة مما نذكرها هاهنا - أو مما لم نذكرها - وردت أدلة خاصة على لزوم الاتيان بالباقي الميسور في الواجبات وعلى استحبابه في المستحبات.
فمنها: ما إذا تعذر تعدد الغسل في المتنجس بالبول - بناء على لزوم التثنية في البول فيما إذا غسل بالماء القليل - وهو متمكن من غسله مرة واحدة فهل يجب لاثر تخفيف النجاسة أم لا؟ الظاهر جريان القاعدة.
ومنها: إذا كان الاناء ولغ فيه الكلب والخنزير ولا يقدر على التعفير فهل يجب غسله بالماء القراح وحده بهذه القاعدة أم لا؟
الظاهر جريان القاعدة ولزوم الاتيان بالمقدار الميسور. ولكن يمكن أن يقال في هذين الموردين أن الشارع جعل سبب التطهير هو التعدد في البول والغسل مع التعفير