فهل يحرم عشر رضعات؟ (دع ذا ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع).
فظهر من جميع ما ذكرنا أن القول بتحريم عشرة رضعات ليس له مستند يمكن الاعتماد عليه والركون إليه.
وقد ذكرنا أن الامر يدور بين هذين القولين، فإذا بطل أحدهما يتعين الآخر، فيتعين قول الخمسة عشر.
ثم إنهم اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد - سواء قلنا بأنه العشر أو الخمسة عشر - شروطا:
[الشرط] الأول: أن يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كاملة، بمعنى أن يكون الطفل بعد أن جاع واشتهى وطلب يرتوي ويشبع بتلك الرضعة.
ولعل هذا مراد من حددها، بأن يرتوي فيصدر من نفسه، يعني يرتوي بعد أن جاع، فيرفع اليد عن الثدي باختياره من دون أن يبعد عنه.
وذلك من جهة ظهور هذه الكلمة في هذا المعنى في متفاهم العرف الذي هو المناط في باب تشخيص الظهورات.
مضافا إلى أنه فسر في الاخبار أيضا بهذا المعنى كقوله عليه السلام في رواية فضيل بن يسار، (ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام) (1) وكقوله عليه السلام في مضمرة ابن أبي يعفور: (إذا رضع حتى يمتلي بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم (2).
وكقوله عليه السلام في تفسير الرضاع المحرم (الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي