في باب تبعض الصفقة مع وقوع مقدار من الثمن بإزاء الجزء الفائت قطعا الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد والمعاملة منوط بوجود هذا الشرط ووفاء المشروط عليه به، وأما إذا لم يكن الوفاء لازما وواجبا - بل لم يكن جائزا فيما إذا كان الفساد لحرمته - فلا رضاء له، ومن المعلوم ان المعاوضة والتجارة بدون الرضاء لا اثر لها، بل الرضاء بمضمون العقد لازم في تأثيره ولو كان في غير باب المعاوضات كالنكاح.
وأجيب عنه حلا ونقضا:
أما النقض: فبالشروط الفاسدة في عقد النكاح، فإنه قد استفاضت الاخبار والروايات الصحيحة على فساد الشرط وصحة العقد (1)، وقد ذكرنا جملة من تلك الأخبار وتقدمت، ولا فرق فيما ذكرنا بين الشروط الفاسدة الراجعة إلى المهر أو إلى نفس مضمون العقد وحصول علاقة الزوجية.
وذلك من جهة انه كما لا تحصل المبادلة والمعاوضة بينهما بدون رضاء الطرفين كذلك لا تحصل علاقة الزوجية بينهما بدون رضائهما.
نعم هناك بعض الشروط في باب النكاح يوجب فساد العقد وبطلانه، كما إذا شرطت الزوجة عدم جميع الاستمتاعات، فكون هذا الشرط وأمثاله موجبا لبطلان النكاح ليس لخصوصية في النكاح بل لأجل الاختلال في أركان العقد أو التناقض بين مفاد الشرط ومفاد العقد ولو بالالتزام، كما في المثال المذكور.
وهذا يجري في جميع العقود، فما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في هذا المقام من أن المراد بالشروط الفاسدة في مورد النقض هي الشروط الراجعة إلى المهر لا إلى أصل عقد النكاح لا يخلو عن اشكال، لما ذكرنا من ورود الأخبار الكثيرة في فساد بعض الشروط الراجعة إلى أصل النكاح مع صحة أصل ذلك العقد.