المطلب الثالث في شرائط الموقوف وهي أن يكون عينا مملوكا يمكن الانتفاع بها مع بقائه، وأن يكون لها البقاء مدة معتدة بها، وأن يكون نفعه محللا، وأن لا يكون متعلقا لحق الغير، بحيث يكون ذلك الحق مانعا عن التصرف فيها وأن تكون مما يمكن إقباضها.
أما الشرط الأول: فلانه لو كان منفعة فلا يمكن تحقق حقيقة الوقف الذي هو عبارة عن حبس الأصل وتسبيل ثمرته، لان تسبيل الثمرة ينطبق على نفس أصل الموقوف الذي هي المنفعة، فلا يبقى له أصل حتى يحبس.
فبناء على هذا الشرط لا يصح وقف المنافع، كمنفعة الدار أو الدكان أو الخان التي ملكها بالإجارة، وإن كانت لمدة طويلة.
وأيضا لا يصح أن يكون دينا في ذمة غيره، كما لو كان له شيئا في ذمة غيره.
وأيضا لا يصح أن يكون كليا في ذمة نفسه.
والوجه فيهما أيضا عدم صحة اعتبار الحبس ولو في عالم الاعتبار، لان الكلي في ذمة غيره أو في ذمة نفسه حيث أنه غير معين، فلا معنى لحبسه وتسبيل ثمرته.
وقياسه على صحة وقوع البيع والصلح عليه لا وجه له، وذلك من جهة أن تلك النواقل الشرعية مفادها نقل ما في ذمته إلى الغير، فيملك ذلك الغير في ذمته ذلك الكلي، أو نقل ما بملكه في ذمة الغير إلى غيره، ولا يتصور مانع في كلا الفرضين، بخلاف الوقف، فإن تحققه موقوف على حسب شئ تكون له ثمرة وتسبيل ثمرته، ومثل ذلك في الكلي الذي في ذمته أو يملكه في ذمة غيره ليس له اعتبار عقلائي.
وإن شئت قلت: كما أنه لا يحبس الكلي وطبيعة صرف وجود الانسان مثلا في الحبس التكويني كذلك يكون الامر في الحبس التشريعي. وإن أبيت إلا عن إمكانه وعدم وجود مانع في البين ففي الاجماع غنى وكفاية، حيث أن عدم صحة الوقف