وخلاصة الكلام: ان العقد المشروط بالشرط الفاسد ان لم يوجب ذلك الشرط اختلالا في أركان العقد يكون صحيحا، غاية الأمر مع ثبوت الخيار. هذا هو القول الأول أي: القول بعدم الافساد.
وأما القول الآخر - أي القول بالافساد - فاستدلوا له بوجوه:
الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار، ولا يجب الوفاء به بل لا يجوز إذا كان حراما، والمشهور ان له قسطا من الثمن، فبعد سقوطه يكون عوض المثمن مجهولا، ولا يعلم أنه أي مقدار من الثمن بإزاء المثمن، فإذا صار عوض المثمن مجهولا تكون المعاملة باطلة، لأنه من شرائط صحة المعاملة معلومية العوضين، والا تكون غررية باطلة.
وفيه أولا: منع وقوع شئ من الثمن بإزاء الشرط، بل المبادلة والمعاوضة تقع بين الثمن ونفس المثمن في البيع مثلا. نعم الشرط أو الوصف يوجبان ازدياد مالية المثمن في البيع - مثلا - بدون ان يسقط عليهما وعلى المبيع مثلا، وهذا أمر وجداني ارتكازي للعرف والعقلاء في معاملاتهم في أسواقهم، فيصفون سلعتهم بأوصاف مرغبة، وربما يذكرون تلك الأوصاف بصورة الشرط لجلب المشتري ورغبته، ولكن المبادلة تقع بين نفس المثمن وذلك العوض، وليس الوصف والشرط مثل الجزء كي يقع شئ من الثمن في مقابلهما.
نعم اجزاء المبيع كل واحد منها يقع مقابل جزء من الثمن، خصوصا إذا كان متساوي الاجزاء من حيث القيمة كالحنطة والشعير، وهذا مناط المثلية في باب تعيين المثلي والقيمي، ولكن الشرط أو الوصف ليسا كذلك ولا يوجبان الا ازدياد قيمة نفس العوض.
نعم بعض الشروط ربما يكون كذلك أي له قسط من الثمن عند العرف والعقلاء،