الاحتياط ولا يجب وتكون من المعضلات والمشكلات ومع وجود الامارة في بعض أطراف العلم الاجمالي ينحل العلم ولا يبقى إجمال في البين.
وبعبارة أخرى: قلنا إن القرعة أمارة حيث لا أمارة في البين اللهم إلا أن يقال:
إن أمارية الفراش مخصوصة بما إذا كان في قبال الزناء لا في قبال الوطئ بالشبهة.
وهذا الاحتمال أبطلناه فيما تقدم وقلنا إن أماريته مطلقة، فقوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) كلام مستقل ومفاده أن الفراش - أي كون الرجل له حق المضاجعة في ذلك الفراش مع المرأة التي تنام فيه ويكون لها نحو اختصاص به - أمارة شرعية على أن الولد الذي ولد في ذلك الفراش ملحق بصاحب الفراش عند الشك فيكون حال الفراش حال البينة.
نعم الفرق هو أن البينة أمارة في جميع الموضوعات والفراش أمارة في خصوص إلحاق الولد بصاحب الفراش فيما أمكن الالحاق به.
وأما الجملة الأخرى أي: قوله صلى الله عليه وآله: (وللعاهر الحجر) فلا ربط له بالجملة الأولى بل ذكره لطرد المدعي المقابل لصاحب الفراش، لان المدعى المقابل لصاحب الفراش في مورد الحديث كان زانيا فطرده بهذا الكلام.
وأما فيما إذا لم يمكن كما إذا كان صاحب الفراش لم يمسه لا قبلا ولا دبرا أو لم يمض من حين وطئه مدة أقل الحمل أو تجاوز من زمان وطئه إلى الوضع أكثر مدة الحمل فلا يكون الفراش أمارة القطع بالعدم شرعا. وفي مثل هذه الصورة يعطى الولد الواطئ بالشبهة، لأنه مدع بلا معارض أو للقطع بأنه منه.
وأما لو كان المدعي المقابل للفراش هو أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:
الأولى: أن لا يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما إذا طلق الأول زوجته وبعد انقضاء عدتها تزوجها الثاني فوضعت لأقل من ستة أشهر من زمان