بحيازة الموقوف عليهم له.
وأما القول بأنه ليس هناك في الوقف على الجهات العامة من يقبضه. وقد تقدم نظير هذا الكلام في اشتراط الوقف بالقبول وقد أجبنا عنه بأنه إما أن يقبل الحاكم أو أحد مصاديق تلك العناوين.
ونقول هاهنا أيضا نظير ما تقدم، مضافا إلى أن مقتضى الأصل أيضا هو اعتبار القبض فيه، إذ ليس عموم يتمسك به لعدم الاعتبار.
أما قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (1) فلما ذكرنا من أن هذه الجملة ناظرة إلى أحكام الوقف بعد الفراغ عن تحقق ماهيته، وفيما نحن فيه من المحتمل أن يكون القبض دخيلا في تحقق ماهيته، بناء على أنه شرط صحته لا لزرمه.
وأما قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) فلاحتمال عدم كونه عقدا، بل يكون إيقاعا، فيكون خارجا عن موضوع عموم الآية. ولكن تقدم أنه عقد فالتمسك لاحتياج كل وقف إلى القبض لصحته أو للزومه بالروايات أولى.
وعلى تقدير لزوم القبض حتى في الوقف على الجهات يكفي قبض المتولي أو الحاكم أو أحد المسلمين ممن كان مصداقا لتلك الجهة إن كان قبضه بعنوان أنه مصداق لتلك الجهة، فلو عبر أحد المسلمين من القنطرة التي وقفها لأجل عبور المسلمين بعنوان أنه من مصاديق هذه الجهة فهذا يعتبر قبضا منه لتلك القنطرة.
الشرط الثاني من شرائط الوقف الدوام. فلو قال: وقفت هذا الخان - مثلا - على الزوار مدة عشر سنين، فلا يصح ولا يقع وقفا.
وقد ادعى الاجماع على اعتبار هذا الشرط، وتمسكوا أيضا بوجوه أخر: