الأحكام حتى المستحبات فلا فرق بين أن يكون موضوع الاستحباب نفس عناوين العبادات أو يكون التعود والتمرين على إتيان تلك العبادة، فلا يستحب على الصبي شئ بأي عنوان كان. وأما مفاده رفع خصوص الالزام ووجوب الفعل أو الترك، فنفس هذه العناوين مستحبات.
وقد تقدم التفصيل فظهر أن القول الثالث لا وجه له.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة والفروع المترتبة عليها فنقول:
الأول: الطهارات الثلاث، فبناء على القول بالمشروعية تكون مستحبة على غير البالغ بعد دخول وقت الصلاة، لأنها واجبة على البالغين في ذلك الوقت، كما أنه بناء على القول باستحبابها في أنفسها تكون أيضا مستحبة على غير البالغين. وفي كلتا الصورتين له أن يأتي بها بقصد أمرها الاستحبابي، غاية الأمر في إحديهما بعد دخول الوقت وفي الأخرى وإن كان قبل دخول الوقت.
الثاني: في تجهيز الميت من الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه بعد الصلاة عليه فبناء على المشروعية يستحب عليه هذه الأمور وإن كان على البالغين واجبا كفائيا، فيجوز له أن يتصدى ويرفع موضوع الوجوب عن البالغين. وأما بناء على عدم المشروعية فليس له أن يجهز الميت وإن كان أباه أو أمه.
الثالث: المستحبات من الافعال والأذكار الواردة في الطهارات الثلاث قبلها وبعدها وفي حين الاشتغال بها، فبناء على المشروعية يستحب كل ذلك على الصبي غير البالغ أيضا كالبالغين، وكذلك الحال في مستحبات تجهيز الميت.