تحرم عشر رضعات؟ فقال: (دع ذا) ثم قال: (ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع) (1).
(ومنها) ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: " ما انبت اللحم والدم وشد العظم " قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: " لا، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات (2).
وظاهر هذه الأخبار، بل صريح بعضها - كخبر الأخير - هو أن المدار على هذين، ولا اعتبار بالعدد الا من جهة كونه طريقا إليهما، فما هو الموضوع الشرعي للتحريم ليس في الحقيقة الا هذين أي انبات اللحم وشد العظم.
وأما الاشكال على أنه كيف يمكن ان يجعل الشارع شيئا موضوعا لحكمه، مع عدم امكان معرفته لأغلب الناس، لأنه ليس المراد منهما المرتبة الكاملة منهما، بحيث كل من ينظر إلى المرتضع يرى وجود هذين فيه، لان تلك المرتبة لا تحصل بارتضاعه يوما وليلة أو خمسة عشر رضعة له قطعا، والمرتبة التي تحصل بهذا المقدار من الارتضاع من الأمور غير المحسوسة التي لا يفهمها غالب الناس، فيلزم إحالة الحرمة على المجهول.
ففيه (أولا): ان كل أحد يدري بأن كل غذاء ترد إلى المعدة - بعد هضمها ودفع المعدة للفضول - تتحول إلى الدم ويجري في العروق الشعرية، وبعد وصوله إلى أي عضو من الأعضاء؟ تتشكل بشكل ذلك العضو من العظم واللحم وغير ذلك من الاجزاء والأعضاء، فلا محالة كل غذاء يتغذى به الانسان، بل الحيوان بل النبات