ومن عليها، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل؟
فوقع عليه السام: (الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله) (1).
أقول: ظاهر الصحيحة الأولى أن الوقف الموقت بوقت معلوم صحيح، والموقت بوقت مجهول باطل فالظاهر أنه يقع في الشق الأول وقفا صحيحا لا حبسا صحيحا، ولذا استدل بعض بها على وقوع الموقت المعلوم وقفا صحيحا.
اللهم إلا أن يقال بأن الفرق بين الوقف والحبس بصرف التأبيد والتوقيت، فالصحيحة تدل على صحته حبسا، وإن عبر في السؤال بلفظ الوقف.
وظاهر الصحيحة الثانية هو أن الواقف بأي كيفية من الكيفيات المذكورة وقف يكون صحيحا، لان الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها، فعلى أي حال كلتا الصحيحتين تدلان على أن الوقف الموقت يقع صحيحا، غاية الأمر إما وقفا وإما حبسا. نعم تدل الأولى على أنه إذا كان جهلا مجهولا فهو باطل، ولذلك ترى أن الذي يقول بأن الموقت حبس صحيح والذي يقول بأنه وقف صحيح كلاهما استدلا بهاتين الصحيحتين.
الشرط الثالث: التنجيز، بمعنى أنه يلزم أن ينشأ الوقف منجزا غير معلق على شئ، وهذا الشرط لا اختصاص له بالوقف، بل اعتبروه في جميع العقود، وأن التعليق فيها مبطل لها.
وعمدة دليلهم على اعتبار التنجيز في العقود هو الاجماع المدعى في المقام، وإلا ليس دليل عقلي على تنافي التعليق مع العقد والعهد إذا كان التعليق في المنشأ.