قيل جل المتأخرين إلى أنه مفسد مطلقا. وفصل ابن زهرة (1) بين ما إذا كان سبب فساد الشرط كونه غير مقدور فقال بالافساد وبين ما إذا كان سببه كونه مخالفا لمقتضى العقد، أو كونه مخالفا للسنة، فقال بعدم الافساد وادعى الاجماع في كلا الموردين.
وهناك تفصيل آخر نسب إلى ابن المتوج البحراني (2) وهو الافساد إن كان سبب فساد الشرط كونه غير عقلائي والا فلا.
والحق: هو القول الأول وسيأتي بيانه وبرهانه إن شاء الله تعالى.
[الجهة] الثانية في أنه بعد الفراغ من أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به لفساده وبطلانه - والشارع لم يعتن بهذا الالتزام والالزام - فهل يستحب الوفاء به من حيث إنه وعد ابتدائي لا من حيث إنه الزام أو التزام في ضمن العقد اللازم، كي تقول بأنه من هذه الجهة فاسد وباطل ولم يمضه الشارع.
أقول: أما فيما إذا كان منشأ بطلان الشرط وفساده كونه مما أحل حراما فلا وجه لاتيان هذا الاحتمال، وهذا واضح.
واما فيما عداه مما ليس مخالفا للمشروع، فقد أفاد شيخنا الأعظم قدس سره انه لا تأمل فيه لكونه من الوفاء بالوعد الذي لا شبهة في حسنه عقلا واستحبابه شرعا (3).
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ قدس سره بان الوعد اخبار، فلا ربط له بباب الشروط التي تكون من مقولة الانشاءات، لما قلنا إنها الزامات والتزامات في ضمن العقود اللازمة، فلا يشملها دليل استحباب الوفاء بالوعد كقوله صلى الله عليه وآله: (من كان يؤمن بالله