الرضاء المعاملي أيضا به، فلو كان هناك له رضاء آخر في الرتبة الثانية بفاقد القيد أيضا لا يصبر بصرف هذا الرضاء الباطني - الذي لم يقع تحت الانشاء - تجارة ومعاملة من بيع أو غيره، ولا يمكن ان يقال بالنسبة إلى فاقد القيد: انه بيع صحيح بواسطة تعدد المطلوب.
ولا يمكن الجواب عن هذا الاشكال الا بما قلنا، من أن انشاء المبادلة والمعاوضة تعلق بنفس هذه العين الخارجية، والزام الطرف بالشرط امر آخر غير مربوط بنقل هذه العين، بل هو التزام آخر في ضمن التزامه بهذا النقل، فالتزامه بنقل هذه العين منوط بالتزام الطرف بالشرط أو الوصف لا أصل النقل.
نعم لو كان الشرط أو الوصف عنوانا ومن قبيل الصورة النوعية بالنسبة إلى ما وقع عليه انشاء النقل فتخلفه يوجب فساد النقل وبطلان المعاملة، لان ما قصد لم يقع عليه الانشاء وما وقع عليه الانشاء - أي العين الخارجية - لم يقصد. ولا يمكن أن يقال: إن ما هو من قبيل الصورة النوعية للشئ يكون من الدواعي والأغراض الخارجة عن حقيقة الشئ.
الثالث: مما استدلوا على فساد العقد بفساد الشرط طائفة من الاخبار.
منها: رواية عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه على وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال عليه السلام: (لا ينبغي) (1) فقالوا إن المراد من قوله عليه السلام: (لا ينبغي) هو أن مثل هذا البيع المشتمل على هذا الشرط الفاسد - أي كون الوضيعة والخسارة في البيع الثاني على البائع الأول - مما لا ينبغي صدوره من المؤمنين، فلا بد وأن يكون البيع بواسطة ذلك الشرط الفاسد فاسدا كي يقول عليه السلام: (لا ينبغي) وإلا لو كان بيعا صحيحا لا وجه لنهيه.