مثلا تصير فعلية، وأن شك في بقائها فيمكن إحرازها بالاستصحاب.
وأما الاشكال عليه بأنه نظير قبول غير من خوطب به، لان ظاهر الاشتراط بالقبض هو القبض ممن كان الطرف في إجراء الصيغة.
لا وجه له، لأن المفروض أن العقد تم من الايجاب والقبول ممن لهما أهلية ذلك، وإنما الذي بقي حسب اشتراط الشارع صحة الوقف هو قبض طبيعة الموقوف عليه، وقبل موت الطبقة الأولى كان مصداق الطبيعة هو ذلك الشخص في الوقف الترتيبي، وبعد موته صارت الطبقة المتأخرة مصداقا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الوقف على عنوان عام - كأولادي - مثلا - نسلا بعد نسل أو كان على أشخاص معينين، أو على شخص معين، ثم على أشخاص معينين أخر أو ثم على شخص معين آخر.
الثاني: في أنه هل يشترط في تحقق القبض الذي هو شرط صحة الوقف أو شرط لزومه أن يكون بإذن الواقف أم لا؟
أقول: مقتضى القاعدة عدم الاشتراط، خصوصا بناء على أنه شرط اللزوم لا الصحة، لأن العقد تم من الطرفين بشرائطه، غاية الأمر اشترط الشارع شرطا للصحة أو اللزوم، وشرطية أصل القبض معلوم.
وأما كونه بإذن الواقف غير معلوم فيكون مجرى أصالة عدم الاشتراط، وأصالة عدم تأثير العقد بدونه - المعبر عنها بأصالة الفساد في أبواب المعاملات - محكوم بإطلاقات أدلة الوقف، لان الوقف تحقق عند العرف. وهذا اعتبار آخر زائد على تحقق حقيقة الوقف عرفا، وإثباته يحتاج إلى دليل معتبر، وليس في البين شئ يكون مانعا من جريان الاطلاقات.
فهذا من قبيل الشك في اعتبار بعض الخصوصيات في عقد البيع شرعا بعد تحقق ماهيته عرفا كالعربية والماضوية مثلا الذي قلنا بجريان إطلاقات أدلة البيع ورفع