وجعلت فلانا ناظرا ومتوليا عليه، فما يفهمه العرف من لفظ (المتولي) يحكم بأنه مراده.
ولا ريب في أن العرف يفهم الذي يكون عليه ما ذكرنا من إدارة شؤون الوقف من عمارة ما انهدم منه أو ما يوجب حفظه عن الانهدام وجمع غلته وتقسيمه على الموقوف عليهم. لا كلام في هذا.
إنما الكلام في أنه هل لغير المتولي المنصوص - وإن كان موقوفا عليه، أو وإن كان هو الحاكم - هذه التصرفات أم لا؟
والظاهر أنه مع وجود المتولي المنصوص من طرف الواقف في ضمن عقد الوقف ليس لغيره هذه التصرفات، لان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ولما في التوقيع عن محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان عليه السلام وفيه: (وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره) (1).
فإن ظاهر التوقيع المبارك عدم جواز هذه التصرفات لغير من جعله متوليا وقيما، وعدم مزاحمة غيره له.
الجهة الثالثة من جهات البحث في هذه القاعدة هي جهة تطبيقها على مواردها وقد عرفت أن موارد تطبيقها بعد ما صدق عليه الوقف عرفا وتحقق مفهومه،