ومنها: قوله عليه السلام في تفسير الرضاع قال: (الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلى ويتضلع) (1).
وفيه: أن في دلالة بعض هذه الروايات على دعواه تأمل واضح، وعلى فرض تسليم دلالتها ليست قابلة للمعارضة مع ما هو أقوى وأشهر وأكثر عددا وأصح سندا منها، خصوصا مع إعراض الأصحاب عن العمل بهذه الروايات، بل انعقاد الاجماع على خلافها، فهذا القول في البطلان مثل سابقتها.
وعلى كل حال: المشهور بين الأصحاب في تقدير الرضاع طرق ثلاث:
الأول: الأثر أعني إنبات اللحم وشد العظم.
الثاني: الزمان أعني يوما وليلة.
الثالث: العدد أعني العشرة أو الخمسة عشر.
أما الأول فقد وردت فيه روايات:
منها: ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم) (2).
ومنها: ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: (ما ينبت اللحم والدم) ثم قال: (أترى واحدة تنبته؟) فقلت: