الأول من هذا الكتاب في شرح تعاقب الأيادي في قاعدة اليد وإلا كون نفس ضمانهم عرضا على البدل لا يخلو عن إشكال.
لان معنى الضمان على البدل إن كان مرجعه إلى تقييد إطلاق الجعل مثل باب التكاليف والواجب الكفائي أو التخييري، حيث أن إطلاق الامر مقيد بعدم إتيان المكلف الآخر في الواجب الكفائي وبعدم إتيان الفرد الآخر في الواجب التخييري، فيكون معناه ضمان كل واحد منهما في ظرف عدم ضمان الآخر.
وحيث أنهم كلهم ضامنون، فتكون نتيجة التقييد عدم ضمان كل واحد منهما، وهو خلاف الدليل، لما قلنا أن قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) يدل على ضمان جميع ذوي الأيدي بنحو القضية الحقيقية، بل خلاف الضرورة وإن كان مرجعه إلى تعلق الضمان بطبيعة الغاصب وذو اليد العادية على هذا المال مثلا كما قيل في الوجوب الكفائي بأن الامر بطور طلب صرف الوجود تعلق بطبيعة المكلف، فأيهم امتثل حصل المطلوب ويسقط التكليف عن الباقين، فهاهنا أيضا إذا كانت طبيعة الغاصب ضامنا لهذا المال، فإذا أداه أحدهم فيحصل المطلوب ويرتفع الضمان.
ففيه أولا: أن هذا خلاف ظاهر أدلة الضمان، لان ظاهرها الانحلال، وأن كل فرد من أفراد اليد العادية يضمن ما في يده.
وثانيا: أن استقرار الضمان على من وقع التلف في يده لا يلائم مع كون الضمان متعلقا بالطبيعة.
وثالثا: كون الطبيعة ضامنا لا يساعده الاعتبار العرفي والعقلاء.
ثم إن نتيجة ما ذكرنا واخترنا في مفاد قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) أمور:
الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.
الثاني: أنه لو رجع إلى أحدهم واستوفى حقه منه فليس له الرجوع إلى الآخرين