الاكتراء لا ضمان قطعا.
ولكن حيث أن وقت الغصب ويومه هو نفس يوم الاكتراء في هذا المورد - لأنه اكترى في الكوفة ووقع الغصب قرب قنطرة الكوفة حين ما سمع بتوجه غريمه إلى النيل، وهذا عادة يتفق في نفس يوم الاكتراء بعد ساعة أو ساعات - عبر عن يوم الغصب بيوم الاكتراء.
ولعل العدول عن يوم الغصب إلى عنوان (حين الاكتراء) لأجل أن تحصيل الشهود حين الاكتراء أسهل من حال الغصب وذلك من جهة أن حين الاكتراء غالبا محل اجتماع المكارين العارفين بقيمة الدواب وأما حين الغصب وهو الواقع في أثناء الطريق لا طريق غالبا إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمته في ذلك الوقت فبناء على هذا تكون هذه الفقرة صريحة في أن المدار في ضمان القيمي قيمة يوم الغصب والاخذ بدون إذن المالك.
وأما احتمال أن يكون المراد بهذه الفقرة ضمان عين المستأجرة مع عدم شرط الضمان الذي مخالف للقواعد فلا ينبغي صدوره عن فقيه مع كون هذه أحد شقى الترديد في مطلب واحد وفي مورد واحد وهو ضمان البغل الذي وقع عليه التلف بعقر أو كسر أو دير بعد تصرفه العدواني بدون إذن صاحبه.
ثم إن هاهنا مناقشات فيما استظهرناه من الرواية يجب أن تذكر مع الجواب عنها:
منها: أن قوله عليه السلام (عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه) ظاهره أن المدار على قيمة يوم الأداء بناء على أن يكون هو المراد من (يوم ترده عليه).
وهذا بناء على أن يكون يوم ترده قيدا للقيمة واضح، وبناء على أن يكون متعلقا ب (عليك) يكون الظرف لغوا أو يكون العالم فيه من أفعال العموم ويكون الظرف مستقرا أيضا كذلك، لأنه بناء على الأول يكون المعنى: يلزمك القيمة يوم