المتفاهم العرفي آثارها عليها حال وقوعها، فإن ظاهر قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) ترتيب آثار العقد على كل واحد من العقود حال وقوع ذلك العقد لا أنه يرتب آثار البيع - مثلا - أو النكاح أو الصلح أو غيرها على تلك العقود بعد مضي زمان من وقوعها.
ففيه: أن ظواهر تلك الأدلة هو العمل على طبق العقد أو الشرط الواقع ووجوب الوفاء بمضمونهما، فإن كانا مطلقين فمطلقا، وإن كانا معلقين على أمر فعند حصول ذلك الامر سواء أكان معلوم الحصول أو مشكوكه، بل إن كان العقد أو الشرط معلقا وعمل بهما قبل حصول المعلق عليه لم يف بعقده أو بشرطه، وعمل بخلاف ظاهر دليل ذلك العقد أو ذلك الشرط.
مضافا إلى أن هذا الكلام لا يأتي فيما إذا كان المعلق عليه حاصلا حال العقد أو الشرط، فإنه لا يتأخر ترتيب الأثر عنهما في تلك الصورة.
فليس في البين إلا الاجماع وقد عرفت في هذا الكتاب مرارا حال هذه الاجماعات وأن أغلبها مستند إلى أصل أو رواية ضعيفة بحسب المسند أو الدلالة أو كلاهما، أو اعتمد المجمعون على وجوه استحسانية التي أشبه بالقياس من الدليل مع أن في بعض صور التعليق اختلاف كثير بينهم.
كما إذا كان التعليق على أمر محقق الوقوع، أو كان معلوم الحصول حال العقد، فالأول كما إذا قال: وقفت هذه الدار على الفقراء - مثلا - إن طلعت الشمس غدا.
والثاني كما إذا قال: وقفت هذه الدار على زيد - مثلا - إن كان عادلا ثم على الفقراء، وعدالة زيد معلوم عنده.
الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه، بمعنى أن لا يكون هو الموقوف عليه ولا