منه، لان مثل هذا الرجل لا يعتقد بوجود شخص يتقرب إليه بوقفه.
نعم يمكن أن يكون وقفه لعطفه ورأفته على الفقراء والضعفاء، وهذا غير قصد القربة.
ثم إنه تقدم أنه للواقف جعل المتولي والناظر للوقف نفسه أو غيره وفي كليهما يجوز استقلالا واشتراكا، وذلك لقوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها).
وحاصل الكلام: أنه ليس من شرائط الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لشرائط صحة الوقف والموقوف والموقوف عليه والواقف إذا كان الموقوف من المسلمين.
وأما إذا لم يكن من المسلمين فلا يشترط في صحة وقفه بعض ما كان شرطا للموقوف فيما إذا كان الواقف مسلما، كأن يكون للموقوف منفعة محللة، فيجوز أن يقف الخنزير مثلا على أهل ملته.
وهكذا لا يشترط في وقفه بعض ما يشترط في الموقوف عليه إذا كان الواقف مسلما، كأن لا يكون الوقف عليه محرما مثل الوقف على بيوت النيران ويجوز إذا كان الواقف مجوسيا، وكذلك يجوز على البيع والكنائس إذا كان نصرانيا.
المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه والمشهور أنها أربعة:
الأول: أن يكون موجودا.
الثاني: أن يكون معينا.
الثالث: أن يكون ممن تصح تملكه.