الأولى، وهو قوله عليه السلام: (من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه) وكذلك الامر في سائر الأمثلة، والمقصود من ذكر هذه الجهة بيان مفهوم هذه القاعدة.
(الجهة) الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة.
فنقول:
منها: حصول الجنابة لغير البالغ بغيبوبة الحشفة في أحد فرجيه، سواء أكان مع إنزال الواطي البالغ أو مع عدمه، بل وكذلك تحصل الجنابة له مع غيبوبة حشفته في فرج الآخر سواء أكان الموطوء بالغا أو لم يكن.
ومنها: حدوث الحدث الأصغر لمن خرج عنه البول أو الغائط أو الريح أو نام، سواء أكان بالغا أو لم يكن.
ومنها: حصول الضمان واشتغال ذمة من أتلف مال الغير، سواء أكان المتلف بالغا أو لم يكن، ودليله هو عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن) - وقد تقدم شرح هذه القاعدة في بعض مجلدات هذا الكتاب (1) - من غير مخصص لذلك العموم.
ومنها: حصول الضمان لمن تلف ماله في يده غير المأذونة، سواء أكان صاحب تلك اليد بالغا أو لم يكن، ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) (2) من دون وجود مخصص لهذا العموم، وقد شرحنا هذا الحديث الشريف دلالة وسندا في قاعدة (وعلى اليد).
ومنها: ما لو فوت على الحر منافعه - بان حبسه عن شغله، ففاتت تلك المنافع التي