عنوان أم الخال وأم الخالة في النسب ملازمان لكونها جدة من طرف أمك، إن كان الخال والخالة مع أمك من أم واحدة.
فإن قلنا بعموم المنزلة فتصير زوجتك حراما عليك، من جهة أنها تصير بمنزلة جدتك من طرف أبيك، أو جدتك من طرف أمك، وهما من العناوين المحرمة أي يكونان من مصاديق عنوان الأمهات. وأما إن لم نقل بعموم المنزلة فلا تحرم، لان عنوان أم العم والعمة والخال والخالة ليس من العناوين المحرمة، وإن كانت ملازمة لعنوان المحرم.
ولا يخفى أنه جميع الأمثلة المذكورة الثمانية من قسم لحوق الفساد بواسطة الرضاع المحرم للعقد الصحيح، كما أنه لو فرضنا أن المرضعة ليست امرأة للشخص المفروض، بل أجنبية عنه، ويجوز نكاحها، فبعد الرضاعات المذكورة تصير محرمة، فيمنع الرضاع عن وقوع النكاح الصحيح.
الجهة الثامنة في طريق إثبات الرضاع فتارة يكون دليل الاثبات هو الاقرار كأن يقول: هذه المرأة أختي أو بنتي من الرضاعة وهكذا في سائر العناوين المحرمة.
وأخرى: يكون هي البينة أي شهادة عدلين من الرجال.
وثالثة: شهادة النساء.
أما الأول - أي: في صورة الاقرار - فلا شك في لزوم الاخذ بما أقر إن كان على ضرره، لقوله صلى الله عليه وآله: (إقرار العقلاء على أنفسهم نافد) (1).