القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
الصورة الثامنة: فيما لو ظن أن بقاءه يؤدي إلى خرابه، فيجوز أن يبيعه ويشتري بثمنه بديله ويقفه. وذلك كما إذا كان وقف دارا قريبا من الشط، فبواسطة تبدل مجرى الشط لبعض العوارض والطواري صارت على حافة الشط، فيظن أنها تخرب في أيام فيضان ماء الشط، وذلك لان إبقاءها لا طريق له إلا بهذا الشكل، فيدور الامر بين ذهابه عن البين بالمرة أو بقائه بهذا الشكل، ولا شك في أن الثاني أولى وأوفق بغرض الواقف.
ولكن هذا الكلام لا يستقيم إلا بناء على لزوم إبقاء عين الموقوفة، ولو كان بماليتها وخصوصياتها الصنفية وهو مشكل جدا.
المطلب السابع في المتولي والناظر للعين الموقوفة وهما بمعنى واحد، والمراد بهما من ينظر في شؤون المال الموقوف ويدبر أمره.
وربما يطلق المتولي على المتصرف والمباشر لتدبير أمور الوقف استقلالا أو مع شراكة الغير، والناظر على من يلزم أن يكون تصرفات المتولي باطلاعه أو باستصوابه وتصويبه.
ومما ذكرنا ظهر أن الناظر على قسمين:
أحدهما: أن يكون إعمال المتولي باطلاعه.
والثاني: أن يكون بنظره وتصويبه.
ووجه التسمية في كلتا الصورتين معلوم، وقد عبر عنهما في بعض الأخبار بالوالي، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام (1).

(1) (الفقيه) ج 4 ص 249 ح 5593 باب: الوقف والصدقة والنحل ح 27، (تهذيب الأحكام) ج 9
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست