إياهم لا بقصد القربة خصوصا إذا كان في كفارة لا مانع من القول بعدم وقوع الكفارة، بل عدم صحة العتق بناء على اعتبار قصد القربة، كما هو كان ظاهر قوله عليه السلام:
(لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى).
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن القول بعدم اعتبار قصد القربة في الوقف لا يخلو من نظر وتأمل، بل الأحوط وجوبا مراعاته.
ومن جملة ما يعتبر في الوقف - في صحته أو في لزومه - هو الاقباض، وسنتكلم عنه في شرائط الوقف وأنه هل من شرائط صحة الوقف أو من شرائط لزومه إن شاء الله تعالى.
ثم إنه بعد وقوع عقد الوقف مع القبول وقصد القربة من الأصيل أو الفضولي وأجاز المالك بناء على جريان الفضولي فيه واجدا لجميع شرائط الوقف والواقف والموقوف والموقوف عليه يكون من المنجزات فيكون حاله حال سائر المنجزات في دخوله في مفاد المسألة المعروفة، وهي أن منجزات المريض الذي يموت في ذلك المرض هل مثل الوصية ويكون نفوذها في الزائد على الثلث منوطا بإجازة الورثة أم لا بل يكون من أصل التركة وليس معلقا على إجازتهم؟
وتحقيق الحق والمختار في تلك المسألة موكول إلى محله، والغرض هاهنا بيان أن الوقف بعد وقوعه وتماميته بشرائطه يكون مثل البيع والصلح وسائر العقود المنجزة.
المطلب الثاني في شرائط الوقف وهي أمور أربعة:
[الشرط] الأول: القبض. ولا خلاف في أصل شرطيته واعتباره في الوقف عندنا،