في الولوغ، فإذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبب ويبقي الاناء على نجاسته في مسألة الولوغ والثوب المتنجس على نجاسته في مسألة المتنجس بالبول.
وحيث أن وجوب الغسل في المسألتين مقدمي، وتحصيل طهارة الثوب وطهارة الاناء ليستعمل فيما هو مشروط بالطهارة، فإذا علم بعدم حصول الظهارة بدون التعدد في البول وبدون التعفير في الولوغ فيكون الغسل الواحد في الأول وبدون التعفير في الثاني لغوا وبلا فائدة فلا معنى لان يكونا واجبين بالوجوب المقدمي. اللهم إلا أن يقال بأنهما يوجبان التخفيف في النجاسة ويرفعان مرتبة منها ولا يبعد ذلك.
ومنها: إذا تعذر مقدار الذي عين الشارع من الدلاء في نزح البئر لوقوع النجاسات فيها ولكن يمكن له نزح بعض ذلك المقدار فهل تجري قاعدة الميسور لوجوب نزح مقدار الممكن إن قلنا بوجوب النزح أو لاستحبابه بناء على القول باستحبابه وبناء على القول بجريانها في المستحبات كما هو المختار عندنا.
الظاهر جريانها إلا على الاشكال المتقدم من كون وجوب النزح وجوبا مقدميا ومع عدم حصول ذي المقدمة يكون لغوا.
والجواب عن هذا الاشكال هو الجواب المتقدم فلا نعيد.
والانصاف: أن قاعدة الميسور على تقدير شمولها للمستحبات تجري في الواجبات والمستحبات النفسية وأما جريانها في الواجبات المقدمية مع العلم بأن هذا المقدار الميسور من المقدمة لا تأثير له في إيجاد ذي المقدمة مشكل جدا بل في بعض الموارد يكون من المضحكات.
ومنها: أنه لو تعذر السدر والكافور في غسل الميت فهل يجب الغسل بالماء القراح باعتبار أنه الميسور من الغسل مع الخليط بأحدها أم لا؟
والظاهر جريان القاعدة هاهنا بدون إشكال في البين، لان هذا الغسل واجب نفسي فلا مانع من أن يكون الواجب والمطلوب أغسال ثلاثة بالماء القراح أحدها