قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعية بالبلوغ * ومن جملة القواعد الفقهية - المشهورة - قاعدة (عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية ).
وفيها جهات من الكلام.
(الجهة الأولى) في مدلولها وهو أمور:
(الأول): الاجماع، فإنه لا خلاف بينهم في أن إتلاف الصبي مال الغير كاتلاف البالغين موجب للضمان، واشتغال ذمته بمثل ما أتلف إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا، وكذلك الحال في ضمان اليد، فلو استولى الصبي على مال الغير وغصبه فتلف ذلك المال في يده - بل وإن كان التلف في يد غيره غاية الأمر استقرار الضمان على من وقع التلف في يده - يكون ضامنا وان لم يكن باتلافه، بل كان بتلف سماوي.
وهذا الاجماع محقق لكل من تتبع في الفقه، إذ لم ينقل الخلاف من أحد، ولا يمكن أن يكون اعتمادهم في هذا الاتفاق على عمومات أدلة الضمان، مثل قوله صلى الله عليه وآله (وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه). وما هو المعروف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) وغيرهما مما ذكرناها في قاعدة الاتلاف.