قاعدة الميسور * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة، (قاعدة الميسور).
وفيها جهات من البحث.
[الجهة] الأولى في بيان مفادها فنقول: المراد منها أن الشارع إذا أمر بمركب له أجزاء وشرائط وموانع، فإذا تعذر له إيجاد بعض الاجزاء أو بعض الشرائط أو تعسر عسرا يرفع التكليف عن المعسور، أو تعذر له ترك بعض الموانع، أو تعسر فهل يسقط الوجوب بالمرة ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركب مع شرائطه وموانعه المتعذر منها وغير المتعذر أم لا؟ بل يرتفع عن خصوص ما هو المتعذر منها وأما بالنسبة إلى الباقي فباق؟
ومعنى قاعدة الميسور هو أن الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركب باق ولا يرتفع عن ذلك المقدار بواسطة ارتفاعه عن المقدار المتعذر أو المعسور.