قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها).
وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان مدركها فنقول: روى الصدوق عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف وما روى فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام: (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (1).
وروى الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها فوقع عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله) (2).
والظاهر أنها رواية واحدة، ومراد الكليني قدس سره من بعض أصحابنا هو محمد بن