النعتي ليس له حالة سابقة، والعدم المحمولي وإن كان لا مانع من جريان لكن مثبت.
وأما استصحاب عدم الحرمة - بأن يقال: بأن هذه المرأة لم تكن محرمة على هذا الولد قبل أن يرتضع منها عشر رضعات، وبعد ارتضاعه منها هذا المقدار نشك في التحريم أو حصول الأمومة مثلا، فنستصحب عدم تحققهما أي التحريم والأمومة مثلا فلا بأس به.
وأما ما ربما يتوهم: من أنها قبل وقوع العقد عليها كانت أجنبية ومحرمة عليه لأنها أجنبية وبعد العقد نشك في حصول الزوجية وحلية الوطي وسائر آثار الزوجية مثلا فنستصحب تلك الحرمة، أو عدم حصول الزوجية، أو عدم تلك الآثار.
ففيه: أن الاستصحاب الأول حاكم على هذا الاستصحاب، لأن الشك في بقاء عدم الزوجية - وكونها أجنبية - مسبب عن صيرورتها بهذا المقدار من الرضاع - مثلا - معنونة بأحد العناوين المحرمة، وبعد جريان الاستصحاب في عدم حصول أحد هذه العناوين لا يبقى مجال لهذا الشك أصلا ويرتفع تعبدا، وهذا معنى الحكومة. هذا كله في الشبهة الحكمية.
وأما الشبهة الموضوعية المصداقية أي: الثاني من قسمي الشبهة، فإن لم يكن أصلا موضوعيا في البين ينقح موضوع المشتبه، ووصلت النوبة إلى الأصل الحكمي، وذلك لان الأصول الجارية في الموضوعات حاكمة على الأصول الجارية في أحكامها، فمقتضى الأصل الحكمي هي حلية المرأة المشتبهة حليتها وحرمتها، وهو قوله عليه السلام: (كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه) (1).
إلا أن يقال بعدم جريان أصالة الحل في مثل هذه الشبهة أيضا لاهتمام الشارع بحفظ الاعراض وباب الفروج والدماء.