الشارع إلى تركه.
[الجهة] الثالثة في تعيين ما هو محل النزاع وبيان مورد ما وقع فيه الخلاف؟
فنقول:
الحق في مقام تحرير محل الخلاف هو أن يقال: كل شرط كان وجوده - أي الالتزام به أو الزام الطرف به - موجبا لاختلال العقد أو العوضين أو غيرهما من أركان المعاملة فهو خارج عن محل النزاع ولا شك في أن مثل هذه الشروط فاسدة ومفسدة للعقد، فلو باعه شيئا بشرط ان لا يملكه، أو زوجه بشرط عدم جميع الاستمتاعات منها فمثل هذا الشرط فاسد ومفسد يقينا، لأنه مناقض للعقد، غاية الأمر انه في المثال الأول تكون المناقضة بين الالتزامين - أي بين الالتزام العقدي والشرطي - صريحة، لان مفاد الأول تمليك ومفاد الثاني نفي التمليك.
وفي المثال الثاني تكون بالدلالة الالتزامية، لان الزوجية المنشأة بالعقد وان كانت غير جواز الاستمتاعات منها إلا أن جواز الاستمتاع منها بطور الموجبة الجزئية من لوازمها، والا يكون اعتبارها لغوا وباطلا، فمفاد الشرط يكون نفي الزوجية من باب نفي الملزوم بنفي اللازم فيتناقضان.
وهاهنا ربما يتوهم ان التناقض يكون فيما إذا امضى الشارع هذا الشرط ورتب عليه الأثر، فصحة العقد - بمعنى ترتيب الأثر عليه - مع صحة الشرط - أي ترتيب الأثر عليه - متناقضان، ولا تناقض بين العقد وصرف وجود هذا الشرط، فلو قلنا بفساد الشرط وعدم لزوم ترتيب الأثر عليه فلا تناقض في البين، في كلا المثالين - أي لا صريحا ولا بالدلالة والالتزامية - لان الشرط بناء على هذا يكون صرف لقلقة لسان، ووجوده كعدمه.