الزوجية بالعقد الدائم أو المنقطع، ولكن لا يبعد كونه كناية عن الوطي الشرعي المحلل مقابل الزنا، فيشمل الملك والتحليل، بل وطي الشبهة إن كان المراد من الوطي المحلل المحلل ظاهرا وإن كان حراما واقعيا.
ولكن الأخير لا يخلو عن إشكال، لبعد أن يكون المراد من هذه اللفظة هو الوطي الحلال، ولو كان حلالا ظاهريا.
وعلى كل حال هذه الروايات تدل على أن اللبن الناشئ من الزنا لا يكون محرما، كما أنها تدل على أن لبن الحاصل من الوطي الحلال واقعا سواء أكان حليته من جهة أن الواطي زوج أو مالك أو محلل عليه من قبل المالك. نعم في شمولها للوطي بالشبهة إشكال كما ذكرنا.
وأما قوله عليه السلام - فيما رواه في الصحيح - [عن] عبد الله بن سنان (هو ما أرضعت امرأتك) محمول على الغالب، وإن هذه اللفظة أيضا مثل لفظة (فحلها) كناية عن الوطي الشرعي الصحيح، وعبر عن هذا المعنى بامرأتك، لان غالب الوطي الصحيح الحلال واقعا يكن مع امرأته في أغلب الأشخاص وفي أغلب الأعصار والأمصار.
بقي الكلام في الوطي بالشبهة، وأنه هل ملحق بالوطي الصحيح من جهة حليته الظاهرية أو ملحق بالزناء من جهة حرمته الواقعية؟
فيه وجهان:
قد يقال بأن عمومات التحريم ومطلقاته أنه خصصت أو قيدت - بما ذكر في جملة من الروايات من أن يكون اللبن - بعنوان لبن امرأتك أو عنوان أن يكون لبن فحلها، وهذان العنوانان لا ينطبقان على الوطي بالشبهة.
وقد أجبنا عن هذا بأن هذين العنوانين يمكن أن يكونا كنايتين عن الوطي الصحيح الشرعي.