وسهلة إذا كان إيجاد ذلك الجزء متعسرا - لا ارتفاع الإرادة بالمرة.
ومعلوم أن الإرادة بعد التمكن من إيجاد متعلقها تابعة للملاك وجودا وعدما فيتم أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق وهذا الاستصحاب شخصي وليس بكلي.
ثم لا يخفى أن الرجوع إلى الاستصحاب يكون بعد عدم دليل لفظي على لزوم الاتيان بالميسور أو أمارة لبية كالاجماع وإلا لو كان إطلاق دليل أو رواية معتبرة أو إجماع على لزوم الاتيان بما عدا الجزء المتعذر أو عدم لزومه فلا تصل النوبة إلى هذا الاستصحاب.
[الامر] الثالث: الاجماع والاتفاق على أن الامر المتعلق بمركب لا يسقط بصرف تعذر بعض أجزائه أو تعسره بل يكون ما عدا ذلك الجزء المتعذر باق على مطلوبيته ووجوبه.
والانصاف: أن الاجماع على هذا العنوان العام وإن لم نتحققه ولكن لا سبيل إلى إنكاره بالنسبة إلى بعض مصاديقه وصغرياته خصوصا في مثل الحج والصلاة في غير الاجزاء الركنية لها ومع ذلك لا يصح الاعتماد على مثل هذه الاجماعات التي يمكن أن يكون اتفاقهم مستندا إلى بعض هذه الأدلة التي أقيمت في هذا المقام.
[الامر] الرابع: الروايات الواردة في هذه القاعدة:
منها: قوله صلى الله عليه وآله في خطبته في الحج: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وآله حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) ثم قال صلى الله عليه وآله: (ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) (1).