وأيضا النقض بصورة تعذر الشرط أو عدم وفاء المشروط عليه وعدم امكان اجباره، وكذلك بصورة تخلف الوصف، فإنهم لا يقولون بالبطلان وفساد العقد في تلك الموارد.
نعم يقولون بالخيار للمشروط له وفي تخلف الوصف أيضا، كما اننا نقول هاهنا أيضا، وكذلك النقض بصورة تبعض الصفقة، فإنهم لا يقولون بالبطلان، مع أن هذا الاشكال - أي إناطة الرضا بوجود الشرط - هناك أقوى، من جهة انه في باب الشروط غالبا الغرض الأصلي يتعلق بمبادلة نفس العوضين أو حصول علاقة الزوجية بين الطرفين، والشروط الواقعة في ضمن تلك العقود مقاصد فرعية، بخلاف باب تبعض الصفقة، فان المقصود الأصلي الأولى هو وقوع المبادلة بين تمام كل واحد من العوضين مع تمام العوض الآخر، فامر إناطة الرضاء بمجموع كل واحد من العوضين أهم من إناطة الرضا بمضمون العقد بوجود الشرط، فكل ما يجيبون عن هذا الاشكال في تلك الموارد فليكن الجواب في هذا المقام.
وأما الحل: فقد ذكرنا في مسألة تعذر الشرط في قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) في الجزء الثالث من هذا الكتاب (1)، ولا بأس بالإشارة إليه هاهنا أيضا اجمالا.
فنقول: ان المبادلة والمعاوضة وقعت بين العوضين مع التراضي أي بدون اكراه ولا اجبار، والمراد في باب المعاوضة والتجارة من التراضي هو هذا المعنى لا طيب النفس، والا لو كان المراد من التراضي هو هذا المعنى الأخير فلا بد وأن يقال ببطلان بيع المضطر إلى البيع لغرض عقلائي مع كمال كراهته لهذا البيع. مثلا لو اضطر إلى بيع داره التي يسكنها لأجل أداء دينه، أو لأجل حاجة أخرى، فهو غير راض بهذا البيع، بل ربما يبكي ويبيع لأجل تلك الضرورة، حيث لا حيلة له في رفع حاجته الا بهذا