وأما من يعينه الحاكم فلا بد وأن يكون ثقة وأمينا، لأنه لا بد في جعله من مراعاة مصلحة الوقف فليس له أن يأتمن الخائن.
وأما الفاسق الذي يرتكب الذنب - وإن كان صغيرة فإن كان أمينا موثوقا في أعماله، بحيث يطمئن بعدم إهماله شؤون الوقف وتدبير أمره، ويعمل على طبق الوقف ولا يتعدى عن مضمون الوقف فالقول بعدم جواز تعيينه متوليا وناظرا مشكل، لعدم دليل على اعتبار عدالة الناظر، إلا كونها موجبة للاطمينان بحفظ شؤون الوقف، فإذا حصل من دونها فلا وجه لاعتبارها.
وأما ادعاء الاجماع - من الكفاية (1) والرياض (2) والحدائق (3) فغير مسموع، مع ذهاب جمع كثير إلى عدم الاعتبار.
الأمر الرابع: في أن الواقف لو جعل شخصا ناظرا على المتولي في ضمن عقد الوقف، فلا ريب في جواز ذلك له، لان هذا ليس مخالفا للكتاب، فبمقتضى (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) يكون جعله نافذا.
وحيث أن الناظر - على ما تقدم ذكره - قسمان: اطلاعي واستصوابي. والأول عبارة عن أن كل فعل يصدر من المتولي يلزم أن يكون باطلاعه. والثاني عبارة عن أن يكون بتصويبه لا صرف اطلاعه عما فعل، ففي القسم الأول للمتولي أن يفعل بدون لزوم أخذ الاذن منه، بل صرف اطلاعه كاف، وأما في القسم الثاني فيحتاج نفوذ تصرفاته إلى أخذ الاذن منه وتصويبه لذلك الفعل.
هذا في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فلا بد من مراجعة كلامه، وأنه ظاهر في أي واحد من القسمين فيؤخذ به وإن لم يستظهر منه شئ من القسمين فلا بد