هذا مضافا إلى أن الاعراض عن الذيل لا يلازم الاعراض عن صدر الرواية، بل هو يبقى على حجيته.
ولكن لا يخفى أن هذا الشرط ليس مختصا بالتقدير بالعدد بل يعتبر في التقديرات الثلاثة، ولذلك ينبغي أن يعد هذا من شرائط الرضاع لا من شرائط العدد.
الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حية، فلا اعتبار بما يرتضع الطفل منها بعد موتها. هذا ما ذهب إليه معظم الأصحاب.
واستدلوا عليه: بأن لفظة (الارضاع) في الآية والرواية ظاهر بحسب متفاهم العرف في الارتضاع من الحي، فهو المحرم، وأما الارتضاع من الميت فلا دليل على تحريمها، فيبقى تحت أصالة الإباحة ولو كانت بمعنى استصحاب عدم حدوث الحرمة كما تقدم في حكم الشك في الشبهة الحكمية.
وفيه أولا: أن هذه دعوى بلا بينة ولا برهان، بل البرهان على خلافه، لأنه لو كانت المرأة نائمة أو غافلة وسعى إليها الطفل والتقم ثديها من دون التفاتها إلى ذلك تحصل الحرمة إذا حصل أحد التقديرات الثلاثة كذلك مع أنه لا فرق بين الميت ومثل النائمة والغافلة بحسب الاعتبار، لان من يدعي اعتبار الحياة من طريق ظهور لفظة (الارضاع) في ذلك، من جهة اعتبار الاختيار والمباشرة والالتفات والقصد إلى صدور هذا الفعل عنها، وحيث أنه ليس في الميت مثل هذه العناوين، فلا يصدق على الارتضاع منه أنها أرضعت.
ولكن أنت خبير بأن جميع هذه العناوين مفقودة في المثال الذي فرضنا ففي النائمة أو الغافلة كل ذلك ليس، فليس هناك مباشرة ولا اختيار ولا التفات إلى الفعل ولا قصد إلى صدوره، فصدق الارضاع مع ذلك يدل على عدم أخذ هذه الأمور في ذلك المفهوم، بل لم تؤخذ هذه العناوين في مفهوم أي فعل من الافعال، لان مادتها موضوعة للحدث الكذائي، وهيآتها على اختلافها لأنحاء النسب التي بين المادة