الخامس: لو وقف على أولاده نسلا بعد نسل وكان الموجودون كلهم صغارا، فلا يحتاج إلى الاقباض، لان يد الأب والجد الأبي يدهم، وقبضهما قبضهم، وهذا الحكم جار في كل من هو ولى شرعا بالنسبة إلى المولى عليه بلا كلام.
نعم الذي ينبغي أن يتكلم فيه هو أنه هل يحتاج إلى القصد عن قبلهم أم لا يحتاج؟ بل حكى عن كاشف الغطاء قدس سره أن قبض الولي هو قبض المولى عليه وان نوى الخلاف (1)، مثلا لو اشترى شيئا للمولى عليه وقبضه وقصد أن لا يكون للمولى عليه بل لنفسه فتلف، فليس هذا التلف من مصاديق تلف قبل القبض، وليس ضمانه على البائع لحصول القبض بفعله له قهرا، وإن قصد خلافه.
والظاهر: هو الأول، لان وقوع فعل شخص عن شخص آخر بحيث يصح استناده إلى ذلك الآخر لا بد وأن يكون بقصد أنه عن قبله، وإلا لا مصحح للاستناد إليه، بحيث أن يقال: إن قبض هذا الولي أو هذا الوكيل قبضه، خصوصا مع قصد الخلاف.
وأما قوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: (فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان الوالد هو الذي يلي أمره). (2) فلا إطلاق فيه يشمل صورة عدم القصد، لأن الظاهر منه أنه لا يحتاج إلى قبض نفس المولى عليه، إذ الوالد يلي أمره.
وأما كيفية ولايته لامره - وأنه هل مع القصد عن قبله أو بدون القصد - فليس في مقام بيان هذا، فلا إطلاق لها. ومعلوم أن ما قلنا من كفاية قبض الولي فيما إذا كان في يده وأما إذا كان في يد غيره من غاصب أو آخذ بالعقد الفاسد أو غيرهما فيحتاج إلى قبض الولي وأخذه من يد غيره بعنوان الولاية على الموقوف عليهم.
والمراد من كونه في يد غير الولي خروجه عن تحت سيطرته، فلا يضر كونه في