يصدق عليها أنها ميسوره.
وهذا فيما إذا كان المراد من الميسور هو الميسور من نفس المركب مثلا الميسور من الوضوء أو الغسل بعد تعذر بعض أجزائهما هو مرتبة منهما دون المرتبة الكاملة.
مثلا يمكن أن يقال: إن الوضوء أو الغسل مع المسح على الجبيرة في بعض أعضائهما مرتبة نازلة من الوضوء أو الغسل دون المرتبة الكاملة منهما التي في الوضوء عبارة عن غسل تمام بشرة الوجه واليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع ومسح الرأس والرجلين وفي الغسل عبارة عن إحاطة الماء على تمام بشرة البدن فالميسور من مركب هو وجود مرتبة من ذلك المركب وإلا إن لم يصدق عليه عنوان ذلك المركب وكان أمرا مباينا له فلا يصدق عليه أنه ميسوره.
إذا عرفت هذا فيرد هاهنا إشكال: وهو أن تشخيص هذا المعنى في الموضوعات العرفية ممكن غالبا، لان مفاهيم المركبات العرفية غالبا معلوم عند العرف وأن الجزء المتعذر هل له دخل في التسمية بحيث أنه مع عدمه ينعدم المركب ولا يصدق على الباقي عنوان ذلك المركب أم ليس كذلك وليس له دخل في التسمية بل الجزء الفاقد يوجب سلب الكمال لا سلب أصل الحقيقة فإذا كان من القسم الأول فليس من ميسور المركب ولا يشمله القاعدة بخلاف القسم الثاني فيصدق عليه أنه ميسوره.
وأما إذا كان المركب الكل من الموضوعات الشرعية كالصلاة والصوم والحج بل وكالوضوء والغسل والتيمم فإذا تعذر إيجاد بعض أجزاء هذه المذكورات أو بعض شرائطها أو تعذر ترك بعض موانعها فإطلاق الميسور على الباقي المتمكن منها لا يخلو من إشكال.
وذلك من جهة عدم طريق للعرف إلى معرفة أن هذا الجزء أو الشرط المتعذر وجودهما أو أن هذا المانع المتعذر تركه هل له دخل في تحقق ماهية هذا المركب بحيث لو لم يكن في مورد تعذر الجزء والشرط أو كان في مورد تعذر ترك المانع لا