قصد الفضول القربة حال العقد، لان قصد القربة عن غير الواقف لا أثر له وإن كان بعنوان النيابة عن المالك، خصوصا من غير استنابة المالك.
وأما قصد المالك حال الإجازة فغير مفيد، لان الشئ بعد وقوعه لا ينقلب عما وقع عليه. نعم بناء على عدم اعتبار قصد القربة فيه وبناء على كونه عقدا لا إيقاعا وبناء على أن جريان الفضولي في المعاملات على القاعدة لا أنه فقط في البيع وبالأدلة الخاصة فلا إشكال في جريان الفضولي، فإذا وقف شخص فضولة ملك شخص وأجازه المالك الواجد لشرائط الإجازة ولكونه واقفا يصح ذلك الوقف ويكون كما صدر عن نفس المالك.
وأما اعتبار كونه بقصد القربة في وقوعه وتحققه شرعا أو لا؟
فقد اختلف الفقهاء في ذلك، واختار العلامة قدس سره في قواعده الاعتبار (1)، وحكى ذلك أيضا عن الشهيد قدس سره في الدروس (2)، ويظهر من السرائر (3) والغنية (4) دعوى الاجماع على الاعتبار، وحكى عن بعض دعوى الاشتهار بين القدماء.
ثم إنه لو لم يوجد دليل لا على اعتبار قصد القربة في تحققه ووقوعه ولا عدم الاعتبار، فهل مقتضى الأصل أي واحد منهما؟
أقول: أما أصالة عدم الاعتبار الذي ذكرها في الجواهر (5) فليس لها حالة سابقة على تقدير كون العدم نعتيا. ومثبت إن كان محموليا.
فتكون أصالة الفساد في المعاملات والعقود محكما، لاحتمال دخله في تحقق ماهية الوقف شرعا، ومع هذا الشك والاحتمال لا يبقى مجال للتمسك بإطلاقات أدلة الوقف،