الأدلة العامة، وأيضا لم يكن إطلاق مقامي في البين، وإلا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية.
وأنت خبير بأن كلما ذكرنا صرف فرض، وإلا من الواضح أن الرضاع بماله من المفهوم العرفي أخذ موضوعا للحكم الشرعي، ومعلوم أن الشارع بصدد بيان تمام ما له دخل في الحرمة، وعلى فرض عدم تمامية هذين لا إشكال في وجود الاطلاق المقامي، فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية في الشبهة الحكمية أصلا.
ولكن مع ذلك لو فرضنا الوصول إلى تلك المرتبة فربما يتوهم جريان حديث الرفع لرفع شرطية ما هو مشكوك الشرطية للرضاع المحرم، أو جزئية ما هو مشكوك الجزئية. أو قيدية كل ما يحتمل أن يكون قيدا.
وفيه: أن حديث الرفع وإن كان يجري لرفع جزئية مشكوك الجزئية وشرطية مشكوك الشرطية - كما حققناه في الأصول - إلا أنه حيث كان في مقام الامتنان فلا يجري إلا في ما كان في رفعه منة على الأمة، وهاهنا جريانه ضد الامتنان، لأنه يلزم أولا من جريانه ثبوت الحرمة حتى في فاقد المشكوك الشرطية وفي فاقد المشكوك الجزئية. وثانيا أن كون الفاقد موضوعا مشكوك، وإثباته بإجراء حديث الرفع من الأصل المثبت.
وأما جريانه في مشكوك الموضوعية بأن يقال: موضوعية مشكوك الموضوعية غير معلوم، فمرفوع، فعلى فرض صحته ينتج عكس المقصود، لان مشكوك الموضوعية هو الفاقد لذلك الجزء أو الشرط المشكوك فينتج مدخلية المشكوك في الموضوع وشرطيته له.
وأما استصحاب عدم جزئية جزء المشكوك، أو شرطية شرط المشكوك فليس له حالة سابقة، والعدم المحمولي مثبت بالنسبة إلى الآخر النعتي.
وأما استصحاب عدم تحقق ما هو الموضوع للتحريم عند الشارع بالمعنى العدم