الإضافة الحاصلة من الرضاع ومن الولادة، فإذا كان كذلك فالاخبار المطلقة - التي مفادها انعتاق الام أو أحد العناوين الأخر من هذه العناوين من دون التقييد بالنسب أو الرضاع - أيضا تشمل المقام.
وأما الاخبار المعارضة لهذه الأخبار كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في بيع الام من الرضاع؟ قال عليه السلام: (لا بأس بذلك إذا احتاج) (1). فيتقدم عليه تلك الأخبار المتقدمة، ويتعين الاخذ بها دون هذه الأخبار، لاعراض المشهور عنها بناء على أن يكون القول بالانعتاق هو المشهور بين المتأخرين، كما ادعاه صاحب الجواهر قدس سره (2).
ولكن الترجيح بمثل هذه الشهرة مشكل، لما ذكرنا في الأصول من أن المدار في الجارية والكاسرية هي الشهرة الفتوائية بين المتقدمين، وكذلك في الاعراض، لا الشهرة أو الاعراض فيما بين المتأخرين، فالمتعين أن يقال بترجيح الاخبار التي تدل على الانعتاق، لمخالفتها للعامة، وحمل تلك الأخبار المعارضة لها على التقية.
وفي هذا الفرع جهات من البحث، والمقصود بالذكر هاهنا جهة وحدة حكم الرضاع مع النسب بالنسبة إلى هذا لحكم أي انعتاقهن لو ملكهن الذي بينه وبينهن إحدى هذه العلاقات. وأما البحث من الجهات الأخر ففي كتاب البيع في باب بيع الحيوان.
الأمر الثاني: في أنه هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع - إذا كانت مثل تلك العناوين الحاصلة من النسب التي يقع بها الظهار كعنوان الام والأخت أو إحدى المحرمات الاخر بناء على عدم اختصاص وقوعه بخصوص الام - أم لا؟
والأقوى عدم الوقوع، لان وقوع الظهار بها إما لأجل كون هذه العناوين حقيقة في ما إذا حصلت من الرضاع كما إذا حصلت من النسب، فيكون الحكم المترتب على