فيكون العقد فاسدا وباطلا، لأنه بناء على هذا يكون الشرط الخارج عن العقد مثل الداخل فيه في الآثار ولاحكام، فبناء على القول بالافساد لا محالة يكون مفسدا، لما قلنا من أن الشرط الخارج على هذا المبنى مثل الداخل، ويجري فيه ما يجري في الداخل.
وأما إن أي واحد من المبنيين صحيح، فالحق أن الشرط في خارج العقد لا أثر له كما عليه المشهور. وقد حققنا هذا الامر في بعض شرائط صحة الشروط الصحيحة في قاعدة: (المؤمنون عند شروطهم) في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو الشرط الثامن وهو عبارة عن التزام المشروط عليه بذلك الشرط في متن العقد.
وخلاصة ما ذكرنا هناك في وجه هذا الشرط هو أنه بعد الفراغ عن أن الشروط الابتدائية ليست واجبة الوفاء، فالشروط التي لم تذكر في متن العقد إن لم يقع العقد مبنيا عليها فلا وجه لتوهم وجوب ترتيب الأثر عليها، لأنها تكون من قبيل الشروط الابتدائية المحضة.
وأما إن وقع العقد مبنيا عليها بدون أن تذكر في متن العقد التي اصطلحوا على تسميتها بشروط التباني - ففي وجوب الوفاء بها - كالشروط المذكورة في ضمن العقد أو عدمه كالتي لم تذكر ولم يقع العقد مبنيا عليها - فيه خلاف.
والقائلون بوجوب الوفاء بتلك الشروط ذكروا وجوها ذكرناها هناك مع ردها، وإن شئت فراجع.
والنتيجة أن شروط التباني لا يجب الوفاء بها فضلا عما ذكر في خارج العقد ولم يقع العقد مبنيا عليها.
ومما ذكرنا ظهر لك حال نسيان الشرط حال العقد، بعد أن كان بناء الطرفين على ذكره، وهو على كل حال حاله حال سائر شروط التباني ولا أثر له، لأن العقد وقع بلا قيد ولا شرط، وصرف نيتهما بدون الانشاء لا أثر لها.