وههنا فروع الأول: هل يشترط في نشر الحرمة بقاء المرأة في حبال الرجل إلى تمام الرضاع بحيث لو طلقها قبل ذلك، أو مات عنها قبل أن يتم الرضاع لا يكون الرضاع محرما أو لا؟ وجهان.
وقد ادعى الاجماع على عدم لزوم البقاء، وقد بينا حال هذه الاجماعات فلا نعيد.
وجه الاشتراط هو قوله عليه السلام في الروايات السابقة في تفسير الرضاع (هو ما أرضعت امرأتك) والمشتق ليس حقيقة فيما انقضى المبدأ عنه، فلا يصدق على المطلقة والمتوفى عنها زوجها هذا العنوان.
وأما عنوان (فحلها) الذي في بعض الروايات الأخر فيصدق حتى مع الطلاق وأن يتوفى عنها زوجها ويرد [على] هذا الوجه ما بينا سابقا، من أن هذا العنوان ليس المراد منه إلا الوطي الصحيح الشرعي، وهذا المعنى لا منافاة له مع هذين كما هو واضح، إذ الموت والطلاق لا يقطعان نسبة اللبن عنه، وأيضا لا فرق بين أن يرتضع في العدة أو بعد تماميتها.
نعم بناء إلى اعتبار كون الرضاع المحرم في الحولين يلزم أن لا يكون خارجا عن الحولين، ومن هذه الجهة لا فرق بين أن يكون قبل الطلاق والوفاة أو بعدهما، وكذلك لا فرق بين أن يكون في العدة أو في خارجها، لان هذا شرط آخر في الرضاع معتبر بدليل آخر.
الثاني: في أنها لو تزوجت بعد أن طلقها أو مات عنها، فإذا لم تجعل من الثاني فالحكم كما لو لم تتزوج، لان صرف يزوجها لم يمنع عن استناد اللبن إلى زوجها