قال: (لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلب 4 ن فجور. قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال) (1).
وقد ورد بهذه الجملة تعليلا لعدم حرمة الحلال بالحرام في موارد عديدة وعلى فرض عدم اعتبار ما يتفرد به دعائم الاسلام هناك روايات معتبرة دالة على أن اللبن الذي يوجب الارتضاع منه نشر الحرمة لا بد وأن يكون عن وطي صحيح، بأن تكون زوجته بالعقد الدائم أو المنقطع، أو تكون ملكا للواطي، أو تكون محللة له من قبل المالك مع اجتماع شرائط التحليل، فما ليس عن وطئ كما لو درت بدون وطي أصلا لا يوجب الحرمة فضلا عن أن يكون بوطي محرم مثل الحيض والمحلوفة على ترك وطيها وعن الزنا.
ومن تلك الأخبار ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: (لا). (2) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب مثله (3).
وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة، فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: (لا) (4).