للأحكام التكليفية (1)، وعند الشيخ (قدس سره) من لوازمها ومنتزعة عنها (2)، والا ففي كلا القولين الحكم الوضعي بدون الحكم التكليفي لا يمكن ان يوجد، اما لعدم امكان وجود الملزوم بدون اللازم كما هو المذهب المشهور المنصور أو لعدم امكان وجود اللازم بدون الملزوم، كما هو المنسوب إلى الشيخ الأعظم (قدس سره).
فلو سلمنا ان معنى الحديث الشريف هو رفع خصوص الأحكام التكليفية - لا الأعم منها ومن الوضعية - لكن النتيجة في كلتا الصورتين واحدة، إذ رفع الأحكام التكليفية ملازم مع رفع الأحكام الوضعية أيضا لما قلنا من عدم امكان وجود اللازم بدون الملزوم، بناء على أنها منتزعات عن الأحكام التكليفية، وعدم امكان وجود الملزوم بدون اللازم، بناء على المختار من أن الأحكام التكليفية من لوازم الأحكام الوضعية ، لأنها بمنزلة الموضوع.
فجواز الاستمتاعات من لوازم الزوجية، لا ان الزوجية منتزعة عن جواز الاستمتاعات، وكذلك جواز التصرفات ونفوذها من لوازم الملكية وآثارها، لا ان الملكية منتزعة عن جواز التصرفات.
والدليل على ذلك الأدلة الواردة في الموارد المتفرقة من الأحكام الوضعية مثلا:
(الناس مسلطون على أموالهم) (3) يدل على أن موضوع السلطنة وجواز التصرفات هي الملكية، وكون الشئ مالا له، وموضوع وجوب الإطاعة والتمكين هي الزوجية، وموضوع عدم جواز الأكل والشرب هو كون المأكول والمشروب نجسا، وهكذا الامر في سائر الموارد، وهذا ينبغي أن يعد من الواضحات.
فقد أجيب عنه بوجوه:
(الأول) ان المراد من رفع القلم هو رفع المؤاخذة التي من لوازم مخالفة التكليف