الحسن الصفار أيضا، إلا أن في الأولى بزيادة لفظة (تكون) قبل كلمة (على حسب).
وكلمة (يوقفها) بصيغة باب الافعال، وفي الثانية (يقفها) بصيغة الثلاثي، ولعل الثانية أصح، لما ذكره في نهاية ابن أثير: من أنه يقال وقفت الشئ اقفه وقفا، ولا يقال:
أوقفت إلا على لغة رديئة (1)، وإن كان بصورة باب الافعال في الروايات كثيرة. ولا حجية لما في النهاية.
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: إن الموقت الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك، وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام: (الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2).
[الجهة] الثانية في بيان المراد منها بعد ثبوتها بهذه الروايات المعتبرة التي يثق الانسان بصدورها، وإن كانت مكاتيب، لما ذكره المشايخ الثلاث في جوامعهم وصحة سندها واعتماد جل الأصحاب في فتاواهم عليها واستنادهم إليها.
فنقول: الظاهر أنه عليه السلام بعد السؤال عن الوقوف وأحكامه وكيفيته وما روي